نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

( أيهما أخطر؟ )

24/04/2024 - محمد الرميحي*

إيران.. من يزرع الريح يحصد العاصفة

23/04/2024 - نظام مير محمدي

وقاحة استراتيجية مذهلة

21/04/2024 - راغدة درغام

التعميم بوصفه "تخبيصة" العقل الأولى

18/04/2024 - مصطفى تاج الدين الموسى

رسائل النيران بين إيران وإسرائيل

15/04/2024 - محمد مختار الشَنقيطي

جنوب لبنان.. بعد غزة

06/04/2024 - عبد الوهاب بدرخان

غزة والأخلاق العابرة للحدود والأرباح

06/04/2024 - عدنان عبد الرزاق

نزار قباني وتلاميذ غزة

06/04/2024 - صبحي حديدي

حرب لإخراج إيران من سوريا

06/04/2024 - محمد قواص


"اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".. مفتاح قضية خاشقجي




مع إقرار السعودية بمقتل خاشقجي في قنصليتها، تدخل اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية حيز النقاش، لا سيما بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة النظر في الاتفاقية المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية.


تساؤلات واهتمامات محلية ودولية، فجّرتها دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة النظر في "اتفاقية فيينا"، في إطار التعامل مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

اختفى الصحفي عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، قبل أن تقر المملكة بعد 18 يوما من الصمت بمقتله، ما أثار ردود فعل غاضبة ومطالبات بكشف حقيقة ما حصل.

إلا أن الأمر يحمل الكثير من التعقيدات، في مقدمتها وقوع الحادثة داخل مقر بعثة قنصلية.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه الثلاثاء أمام أعضاء حزبه "العدالة والتنمية": "أعتقد أن اتفاقية فيينا حول حصانة المقرات الدبلوماسية أصبحت على المحك الآن"، مضيفا أن "الاتفاقية لم تمنح إمكانية استجواب العاملين بالقنصلية، وينبغي إعادة النظر فيها".

والاتفاقية معنية بالتعامل مع سفارات وقنصليات أي دولة بالخارج، ولها شق مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية صدر عام 1961، يعطي للدبلوماسيين ـ وكل من يحمل صفة دبلوماسية في نطاق عمله ـ حصانة مطلقة وشاملة.

وللاتفاقية شق ثان معني بالعلاقات القنصلية صدر عام 1963.

واعتبر مصدر مطلع على القانون الدولي في تصريح للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته، أنه "مع إقرار السعودية بمقتل خاشقجي في قنصليتها، تدخل اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية حيز النقاش، إذ أن القنصليات ذات حصانة وصلاحيات محدودة، ما يسمح لتركيا بالنظر في القضية".

** تشابك

وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، قال بالتزامن مع إقرار المملكة بمقتل خاشقجي، إن قضية الأخير "وقعت على أرض سيادتها للمملكة (القنصلية السعودية في إسطنبول)، وستصل لقضاء المملكة بعد اكتمال المتطلبات".

وفي اليوم نفسه، رأى الاتحاد الأوروبي في ظروف مقتل خاشقجي "انتهاكا صارخا" لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وتحديدا مادتها رقم 55 (خاصة بالحصانة المحدودة للقنصلية)، مصرا على "ضرورة إجراء تحقيق شامل".

3 أيام بعد ذلك، قال الرئيس التركي في خطاب: "أخبرت السعوديين أن قنصل إسطنبول (محمد العتيبي) لم يكن يتحلى بالكفاءة، وهذا القنصل حاول تبرئة نفسه من خلال استقبال مراسل (رويترز)، والتجول داخل غرف القنصلية وكأنه يستهزئ بالحادثة".

ومستدركا: "لا نريد أن يفكر أحد حتى بمجرد التستر على هذه الجريمة، وهناك احتمال كبير أن يتم طرح معاهدة فيينا على الطاولة"، مشيرا أن لبلاده الحق بالتحقيق في مقتل خاشقجي، باعتبار أن الجريمة نفذت في إسطنبول.

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، ومحاكمة الضالعين بالجريمة في تركيا، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية".

وباليوم ذاته، أكد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل الأمر ذاته، مشيرا أن اتفاقية فيينا ترسم إطار كيفية التعامل.

كما لفت إلى أن "النائب العام (التركي) لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية وقت ما يشاء"، مبينا أن مدى تعاون ورضى الدولة المعنية بالأمر يعد "عاملا مؤثرا".

** رأي خبير دولي

وفي سياق متصل، قال "سكوت أندرسون" الخبير في القانون الدولي بمعهد "بروكينغس"، "لا يوجد مسار محدد مسبقا لتغيير اتفاقية فيينا، فبإمكان الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي من أجل إجراء تغيير في الاتفاقية، أو توقيع اتفاقية جديدة لإجراء التغيير فيها".

وأشار أندرسون إلى أنه لن يكون من السهل إعادة تنظيم الاتفاقية التي يبلغ عدد الدول الموقعة عليها 179، لكنه قال "إن الأطراف فيها عانت من حين إلى آخر بسبب الحماية والحصانة المنصوص عليها في الاتقافية، ولكنها لا تريد بشكل عام الانسحاب من الاتفاقية لحماية حقوقها القنصلية".

وبين أن لتركيا الحق في الانسحاب من الاتفاقية، ولكن ذلك لن يكون من مصلحتها لأنه سيحرم ممثلياتها الدبلوماسية في الخارج من حقوق الحماية التي توفرها الاتفاقية.

وأردف "أن هناك خيارا آخر، هو قيام تركيا ومجموعة من الدول بما فيها السعودية بتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة تتضمن أحكاما إضافية على اتفاقية فيينا".

** "القنصليات جزء من إقليم الدولة المضيفة"

مصدر معني بالقانون الدولي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية القضية، قال إن "هناك فرقا كبيرا بين فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفيينا للعلاقات القنصلية، وهنا مربط الفرس في قضية خاشقجي".

وأوضح المصدر للأناضول، أن "وزير العدل السعودي ذكر أن قنصلية بلاده في إسطنبول تخضع لسيادة المملكة، وهذا غير سليم أبدا، فالسفارات والقنصليات جزء أصيل من إقليم الدولة المضيفة".

وأشار إلى أن السفارات والقنصليات "ليست امتدادا جغرافيا وإقليميا للدولة الموفدة، ولكن يعتقد البعض ذلك التزاما بما يقال من أن الدولة المضيفة تلتزم بحرمتها وحصانتها".

وتابع: "هذا غير صحيح لأن هذه حالة مرتبطة فقط، في القانون الدولي، بوقت الحروب التي تسعى لجعل تلك الأماكن بمنأى عن أي اعتداء، لا أكثر".

وبالنسبة إليه، فإن "الحصانة مطلقة للدبلوماسيين، ولكنها محدودة للقناصل، وحاليا، تجري تركيا تحقيقا يتفق مع القانون الدولي، ومن حقها أن تستدعي كل القناصل الذين يعملون بالقنصلية بعد طلب هذا من السعودية".

ومستدركا: "لكنها (تركيا) ستواجه عائقا لو أن أحد القناصل يحمل صفة دبلوماسية".

وأشار إلى أن "حصانة القناصل مرتبطة فقط بوظائفهم التي يخرج بالطبع عنها ارتكاب الجرائم داخل البعثات القنصلية"، مشيرا إلى أنه من حق السعودية وتركيا التحقيق في الأمر.

وفي ضوء هذا الاشتباك، تستعرض الأناضول أبرز نقاط مواد "اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية" التي تقع في 5 فصول و77 مادة:

القاعدة

المادة الأولى: القصد من امتيازات وحصانات القنصليات ليس إفادة الأفراد، وإنما ضمان الأداء الوظيفي الفعال، واستمرار قواعد القانون الدولي بتنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية.

التأسيس

المادة الثانية والرابعة: إنشاء العلاقات القنصلية أو إجراء تعديلات فيها بين الدول يتم بالرضا المتبادل، وبموافقة الدولة المضيفة، وأي قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستلزم حكما قطع نظيرتها القنصلية.

المادة الخامسة

** دور القنصليات تسهيل مصالح رعاياها في الدولة المضيفة، في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي دون المساس بصلاحيات سلطات الدولة المضيفة.

** تنمية كافة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وإصدار جوازات ووثائق السفر والتأشيرات والمستندات لرعايا الدولة الموفدة.

** ممارسة كل الوظائف الأخرى التي تعهد بها الدولة الموفدة للبعثة القنصلية، ولا تكون مخالفة لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، أو لا تعترض عليها هذه الدولة، أو تكون واردة بالاتفاقات الدولية المرعية الإجراء بين الدولتين الموفدة والمضيفة.

صلاحيات وضوابط وحصانة محدودة

المادة 23

** يجوز للدولة المضيفة في كل وقت تبليغ الدولة الموفدة بأن موظفا قنصليا شخص غير مرغوب فيه، أو أن أيا من موظفي البعثة هو غير مقبول دون تقديم أسباب، وعلى الدولة الموفدة عندئذ، ووفقا للحالة، استدعاء الشخص المعني أو إنهاء وظائفه بالبعثة القنصلية.

** إذا رفضت الدولة الموفدة خلال مدة معقولة تنفيذ التزاماتها المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا لم تنفذها، فللدولة المضيفة بحسب الحالة أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني، أو أن تتوقف عن اعتباره موظفا من موظفي البعثة القنصلية.

المادة 27

ـ في حالة حدوث قطع للعلاقات القنصلية بين دولتين:

** على الدولة المضيفة حتى في حالة النزاع المسلح، أن تحترم وتحمي الدور القنصلية وممتلكات البعثة ومحفوظاتها القنصلية للدول الموفدة، وللأخيرة أن تمنح دولة ثالثة التعهد برعاية مصالحها.

المادة 31

** بخصوص حرمة الدور القنصلية، لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم من الدور القنصلية المخصص كليا للأعمال القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو ممثله بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة.

ويمكن افتراض حصول هذه الموافقة عند حدوث الحريق أو أي كارثة أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة.

** يتوجب على الدولة المضيفة بشكل خاص اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية الدور القنصلية من أي اعتداء أو ضرر، ولمنع تعكير صفوها أو المس بكرامتها.

المادة 35

** لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها، أما إذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق، فإن لها أن تطلب فتحها بحضورها بواسطة ممثل مفوض من الدولة الموفدة، وإذا رفضت سلطات هذه الدولة طلبها أعيدت الحقيبة إلى مكان مصدرها.

المادة 41

** لا يمكن إخضاع الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير، وعلى أثر قرار من السلطة القضائية المختصة.

المادة 44

** يمكن دعوة موظفي البعثة القنصلية إلى الإدلاء بالشهادة في الدعاوى العدلية والإدارية، ولا يحق للمستخدمين القنصليين وخدم البعثة رفض الإدلاء بالشهادة إلا في حالات، وإذا رفض أحد الموظفين القنصليين الإدلاء بالشهادة فلا يمكن اتخاذ أي إجراء قسري أو أية عقوبة ضده.

** على السلطة التي تطلب شهادة الموظف القنصلي أن تتجنب مضايقته في أداء وظائفه. ويمكنها الحصول على شهادته في مسكنه أو في البعثة القنصلية، أو القبول بتصريح خطي منه.

** إن موظفي البعثة القنصلية غير ملزمين بتقديم الشهادة حول وقائع تتعلق بممارسة وظائفهم، وبإبراز الرسائل والمستندات الرسمية المتعلقة بها، ولهم كذلك حق رفض الإدلاء بالشهادة بوصفهم خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.

المادة 55: احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة

** على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، وعليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

** لن تستخدم دور البعثات بطريقة لا تتفق مع ممارسة الوظائف القنصلية

وكالة الاناضول
الجمعة 26 أكتوبر 2018