
وبحسب تعميم اعلامي صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، فان تصديق قرار الاتهام "ليس الا تاكيدا بان القضية المرفوعة من المدعي العام استوفت شرط القيام بعبء الاثبات المطلوب استيفاؤه في هذه المرحلة من مراحل الاجراءات". وهذا يعني "انه اذا قدم الدليل خلال المحاكمة من دون اعتراض عليه، امكن ان يؤدي الى الادانة".
ويجب ان تستند المحاكمات الى الادلة، وبالتالي، فان المتهمين الاربعة المنتمين الى حزب الله والذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية يعتبرون "ابرياء حتى تثبت ادانتهم"، و"على المدعي العام الاثبات، من دون ادنى شك معقول، ان المتهم ارتكب الجرائم التي يتهم بارتكابها".
اما الخطوات التي تلي تصديق قرار الاتهام الذي حصل في 28 حزيران/يونيو فتتلخص، بحسب التعميم نفسه، بالآتي:
- يمكن ارسال مذكرة او مذكرات التوقيف التي ارسلت الى السلطات اللبنانية الى سلطات دولية ذات صلة منها الانتربول.
- على السلطات اللبنانية ابلاغ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام، في غضون مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تصديق قرار الاتهام.
- اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة، و"اذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام"، يجوز للمحكمة نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم انفسهم الى السلطات اللبنانية.
- في حال توقيف متهمين، تتخذ السلطات اللبنانية ترتيبات لنقلهم الى مرافق الاحتجاز التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان، يساعدها في ذلك رئيس قلم المحكمة.
- عندئذ، يمثل المتهمون للمرة الاولى امام المحكمة لتوجيه التهم اليهم رسميا. ويتلى عليهم قرار الاتهام، ويطلب منهم الاختيار بين الاقرار بمسؤوليتهم او عدم مسؤوليتهم بالنسبة الى التهم الموجهة اليهم. واذا لم يفعلوا ذلك في المثول الاول، يطلب اليهم ان يقوموا بهذا خلال سبعة ايام.
- اذا لم يقدم المتهم جوابا، يقرر القاضي نيابة عنه اعتبار انه اعتمد الخيار بعدم مسؤوليته عما هو منسوب اليه. واذا لم يكن لديه المال الكافي لتسديد اتعاب محام، يعين رئيس مكتب الدفاع محاميا له تسدد المحكمة اتعابه.
- اذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع. "واذا قرر المتهم ان يتقدم الى المحكمة في اثناء اجراءات المحاكمة او في اي وقت بعد تحديد العقوبة، جاز له ان يطلب اجراء محاكمة جديدة".
ـــــــــــــــــــــــــ
ويجب ان تستند المحاكمات الى الادلة، وبالتالي، فان المتهمين الاربعة المنتمين الى حزب الله والذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية يعتبرون "ابرياء حتى تثبت ادانتهم"، و"على المدعي العام الاثبات، من دون ادنى شك معقول، ان المتهم ارتكب الجرائم التي يتهم بارتكابها".
اما الخطوات التي تلي تصديق قرار الاتهام الذي حصل في 28 حزيران/يونيو فتتلخص، بحسب التعميم نفسه، بالآتي:
- يمكن ارسال مذكرة او مذكرات التوقيف التي ارسلت الى السلطات اللبنانية الى سلطات دولية ذات صلة منها الانتربول.
- على السلطات اللبنانية ابلاغ رئيس المحكمة الخاصة بلبنان بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار الاتهام، في غضون مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تصديق قرار الاتهام.
- اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة، و"اذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام"، يجوز للمحكمة نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم انفسهم الى السلطات اللبنانية.
- في حال توقيف متهمين، تتخذ السلطات اللبنانية ترتيبات لنقلهم الى مرافق الاحتجاز التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان، يساعدها في ذلك رئيس قلم المحكمة.
- عندئذ، يمثل المتهمون للمرة الاولى امام المحكمة لتوجيه التهم اليهم رسميا. ويتلى عليهم قرار الاتهام، ويطلب منهم الاختيار بين الاقرار بمسؤوليتهم او عدم مسؤوليتهم بالنسبة الى التهم الموجهة اليهم. واذا لم يفعلوا ذلك في المثول الاول، يطلب اليهم ان يقوموا بهذا خلال سبعة ايام.
- اذا لم يقدم المتهم جوابا، يقرر القاضي نيابة عنه اعتبار انه اعتمد الخيار بعدم مسؤوليته عما هو منسوب اليه. واذا لم يكن لديه المال الكافي لتسديد اتعاب محام، يعين رئيس مكتب الدفاع محاميا له تسدد المحكمة اتعابه.
- اذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا. ويمثل المتهم محام يعينه رئيس مكتب الدفاع. "واذا قرر المتهم ان يتقدم الى المحكمة في اثناء اجراءات المحاكمة او في اي وقت بعد تحديد العقوبة، جاز له ان يطلب اجراء محاكمة جديدة".
ـــــــــــــــــــــــــ