تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

مذكرة سوء التفاهم

13/07/2026 - غسان شربل

ماذا يجري بين واشنطن وطهران .؟

12/07/2026 - بسام بربندي

لماذا تفشل الدولة؟

12/07/2026 - أحمد عيشة

من يقف وراء تفجير دمشق؟

07/07/2026 - بكر صدقي

مجلس الشعب المؤجل والمهان

07/07/2026 - أحمد أبا زيد

الحرب مستمرّة من مضيق هرمز إلى لبنان

06/07/2026 - عبدالوهاب بدرخان

*ثقافة الخضوع*

06/07/2026 - سلام كواكبي

*قانون لحماية المواطنين من الدولة*

05/07/2026 - عبد الرحمن الحاج

يونيو 1967 وهذه الغابة السوداء

23/06/2026 - إبراهيم عبد المجيد


العراق يدين 508 أجانب معظمهم نساء بالانتماء لـ"داعش" خلال 2018




قال مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، إن المحاكم العراقية أدانت 508 أجانب و616 عراقيا بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عام 2018.


وأوضح المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان، أن "عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتماؤهم لداعش الإرهابي والذين تمت محاكمتهم بلغ 508 صدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة الإرهاب خلال 2018". وأضاف أن "466 من المدانين الأجانب إناث، و42 ذكرا، بينهم 108 قاصرا (31 ذكرا و77 من الإناث)". وتابع بيرقدار بالقول، إن "عدد المتهمين من أفراد التنظيم الأجانب ممن مازالت قضاياهم قيد التحقيق من الذكور وصل 24 متهما، فيما وصل عدد الإناث 67 متهمة". أما بشأن العراقيين، قال بيرقدار إن "عدد المتهمين بالانتماء الى تنظيم داعش من العراقيين بلغ 616 متهما تمت محاكمتهم فضلا عن 99 متهما لا يزالون قيد التحقيق والمحاكمة". ولم يحدد البيان جنس المدانين العراقيين. وسيطر "داعش" على ثلث مساحة العراق عام 2014، قبل أن يخسر تلك الأراضي تدريجيا لغاية أواخر العام الماضي. واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017). ويجري محاكمة مسلحي وعناصر التنظيم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي". كما تنص المادة على "العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي".

د ب ا
الخميس 3 يناير 2019