وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنها ترى في قانون مكافحة زواج القصّر مخالفة لعدة مواد في الدستور الألماني، من بينها المادة رقم واحد المتعلقة بكرامة الإنسان، والمادة رقم ستة المتعلقة بالزواج والأسرة.
يذكر أن قانون مكافحة زواج القصر دخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 22 تموز/يوليو عام 2017. وكان وزير العدل في ذلك الحين هايكو ماس ذكر أنه يتعين على الأطفال في هذه المرحلة العمرية اللعب والتعلم والاستقلال، ثم يمكنهم بعد ذلك عندما يصبحون بالغين أن يقرروا بحرية ما إذا كانوا يريدون الزواج أم لا، ويحددوا الشخص الذين يريدون الزواج به.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية قرار أصدرته المحكمة العليا في مدينة بامبرج في أيار/مايو عام 2016بشأن تحديد الجهة المعنية بإقامة فتاة /15 عاما/ تزوجت في سن الرابعة عشر في سورية من ابن عمها البالغ.
وقضت المحكمة العليا في ذلك الحين بأن الزواج ساري المفعول، وبالتالي لا يحق لمكتب رعاية الشباب المُعين واصيا على الفتاة اتخاذ قرار بشأن إقامتها.
وكان السوريان تربيا في نفس القرية، وأبرما زيجتهما أمام إحدى محاكم الشريعة في سورية في شباط/فبراير عام 2015. وفر الزوجان بعد ذلك من الحرب الأهلية ووصلا إلى ألمانيا في آب/أغسطس عام 2015.وقضت محكمة ابتدائية بوضع الفتاة تحت وصاية مكتب رعاية الشباب في مدينة أشافنبورج.
وتقدم الزوج بعد ذلك بطلب لمراجعة حالتهما، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية بناء عليه قرارا بإتاحة زيارة الزوج للفتاة في عطلات نهاية الأسبوع. ورفضت المحكمة العليا طعنا على هذا القرار من جانب مكتب رعاية الشباب، حيث رأت المحكمة العليا أن شروط سريان عقد الزواج وفقا للقانون السوري متوفرة.
وبحسب قناعة المحكمة الاتحادية الألمانية، فإنه من الضروري حسم السؤال الخاص بشأن ما إذا كانت القاعدة التي تقضي بانعدام فعالية زيجات القصر في الخارج المنصوص عليها في قانون مكافحة زواج القصر بألمانيا متوافقة مع الدستور، وذلك حتى يمكن البت في هذه القضية.
وذكرت المحكمة الاتحادية في حيثيات قرارها أنه إذا كانت هذه القاعدة متوافقة مع الدستور، فإن الطعن الذي تقدم به الواصي القانوني (مكتب رعاية الشباب) سيكون مبررا في هذه الحالة.
يذكر أن قانون مكافحة زواج القصر دخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 22 تموز/يوليو عام 2017. وكان وزير العدل في ذلك الحين هايكو ماس ذكر أنه يتعين على الأطفال في هذه المرحلة العمرية اللعب والتعلم والاستقلال، ثم يمكنهم بعد ذلك عندما يصبحون بالغين أن يقرروا بحرية ما إذا كانوا يريدون الزواج أم لا، ويحددوا الشخص الذين يريدون الزواج به.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية قرار أصدرته المحكمة العليا في مدينة بامبرج في أيار/مايو عام 2016بشأن تحديد الجهة المعنية بإقامة فتاة /15 عاما/ تزوجت في سن الرابعة عشر في سورية من ابن عمها البالغ.
وقضت المحكمة العليا في ذلك الحين بأن الزواج ساري المفعول، وبالتالي لا يحق لمكتب رعاية الشباب المُعين واصيا على الفتاة اتخاذ قرار بشأن إقامتها.
وكان السوريان تربيا في نفس القرية، وأبرما زيجتهما أمام إحدى محاكم الشريعة في سورية في شباط/فبراير عام 2015. وفر الزوجان بعد ذلك من الحرب الأهلية ووصلا إلى ألمانيا في آب/أغسطس عام 2015.وقضت محكمة ابتدائية بوضع الفتاة تحت وصاية مكتب رعاية الشباب في مدينة أشافنبورج.
وتقدم الزوج بعد ذلك بطلب لمراجعة حالتهما، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية بناء عليه قرارا بإتاحة زيارة الزوج للفتاة في عطلات نهاية الأسبوع. ورفضت المحكمة العليا طعنا على هذا القرار من جانب مكتب رعاية الشباب، حيث رأت المحكمة العليا أن شروط سريان عقد الزواج وفقا للقانون السوري متوفرة.
وبحسب قناعة المحكمة الاتحادية الألمانية، فإنه من الضروري حسم السؤال الخاص بشأن ما إذا كانت القاعدة التي تقضي بانعدام فعالية زيجات القصر في الخارج المنصوص عليها في قانون مكافحة زواج القصر بألمانيا متوافقة مع الدستور، وذلك حتى يمكن البت في هذه القضية.
وذكرت المحكمة الاتحادية في حيثيات قرارها أنه إذا كانت هذه القاعدة متوافقة مع الدستور، فإن الطعن الذي تقدم به الواصي القانوني (مكتب رعاية الشباب) سيكون مبررا في هذه الحالة.