البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
وكرر البابا رفضه التدخل بالشريعة المسيحية ووصفه بأنه أمر ترفضه ضمائر المسيحيين الذين لن ينفذوا حكم الزواج الثاني لأنه ضد حريتهم الدينية التى كفلها لهم الدستور، رافضا اي احكام تخالف الانجيل ومؤكدا على احترام الكنيسة للقانون، منتقدا توقيت صدور الحكم مع انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب، متسائلا "ما مصلحة البلد في اختبار هذا التوقيت الخاطئ؟".
وأضاف أن كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية أوردت فى مضمونها عبارة "حسب شريعتهم" ومنها القانون رقم 462 لسنة 55 الذى ألغى المحاكم الملية والذى حول القضاء إلى أحكام مدنية، وجاء فيه أنه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، فإن لها جهات منظمة وقت صدورها وتصدر أحكاما طبقا لشريعتهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري حيث اكدت في حكمها الصادر مؤخرا بإلزام البابا شنودة "بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثانى للمسيحى المطلق، وتعود وقائع القضية إلى الدعوى التي رفعها هاني وصفي أمام محكمة القضاء الإدارى في 5 مايو 2008 ضد البابا شنودة ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريح الزواج الثانى، بعد رفض البابا ذلك دون سند من الدستور أو لائحة الأحوال الشخصية الصادرة في عام 1938.
ويذكر ان الدستور المصري قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستوري فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسري.
وبالعودة الى الاجتماع القبطي فقد كسف البابا ايضا بأن عدد قضايا الطلاق فى مصر، المرفوعة من قِبَل ألاقباط، 4000 قضية، وكشف عن تقديمه مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحدة إلى الدكتور صوفى أبو طالب، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، وقال:"ولا أعرف أين ذهب رغم أنه بمثابة معجزة"، حسب البابا.
وحرص البابا على عدم تسييس الموضوع رافضا رفضا قاطعا اي حديث عن خلاف بين الكنيسة ومؤسسات الدولة، وقال "أنا واحد من أبناء الدولة المصرية، ولكن إذا صدر حكم ضد عقيدتنا فنحن نعبر عن رأينا مثلما نعبر عنه في الصناديق الانتخابية، ولا أحب نغمة القول بأن الحزب الوطنى تدخل لإصدار هذا الحكم
وأضاف أن كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية أوردت فى مضمونها عبارة "حسب شريعتهم" ومنها القانون رقم 462 لسنة 55 الذى ألغى المحاكم الملية والذى حول القضاء إلى أحكام مدنية، وجاء فيه أنه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، فإن لها جهات منظمة وقت صدورها وتصدر أحكاما طبقا لشريعتهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد رفضت طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري حيث اكدت في حكمها الصادر مؤخرا بإلزام البابا شنودة "بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح تصريح الزواج الثانى للمسيحى المطلق، وتعود وقائع القضية إلى الدعوى التي رفعها هاني وصفي أمام محكمة القضاء الإدارى في 5 مايو 2008 ضد البابا شنودة ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس وطالب بمنحه تصريح الزواج الثانى، بعد رفض البابا ذلك دون سند من الدستور أو لائحة الأحوال الشخصية الصادرة في عام 1938.
ويذكر ان الدستور المصري قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستوري فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسري.
وبالعودة الى الاجتماع القبطي فقد كسف البابا ايضا بأن عدد قضايا الطلاق فى مصر، المرفوعة من قِبَل ألاقباط، 4000 قضية، وكشف عن تقديمه مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحدة إلى الدكتور صوفى أبو طالب، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، وقال:"ولا أعرف أين ذهب رغم أنه بمثابة معجزة"، حسب البابا.
وحرص البابا على عدم تسييس الموضوع رافضا رفضا قاطعا اي حديث عن خلاف بين الكنيسة ومؤسسات الدولة، وقال "أنا واحد من أبناء الدولة المصرية، ولكن إذا صدر حكم ضد عقيدتنا فنحن نعبر عن رأينا مثلما نعبر عنه في الصناديق الانتخابية، ولا أحب نغمة القول بأن الحزب الوطنى تدخل لإصدار هذا الحكم


الصفحات
سياسة








