وادعت وفاء شرف (28 سنة) ان "رجالا مجهولي الهوية اختطفوها وأساءوا معاملتها بعد حضورها احتجاجا عماليا في مدينة طنجة شمال المغرب في 27 نيسان/أبريل 2014" موضحة انهم "ضربوها وهددوها باستخدام المزيد من العنف إذا لم توقف أنشطتها".
وعند تقدمها بشكاية فتحت السلطات القضائية تحقيقا "لكن قبل استكماله تم القبض عليها واحتجازها وتوجيه تهمة القذف والإبلاغ الكاذب عن جريمة غير موجودة".
وحكمت في 21 آب/أغسطس 2014 بالسجن لمدة سنة "بتهمة إبلاغها عن جريمة لم تقع، وتقديم وشاية كاذبة والقذف. وأمرت المحكمة بتغريمها مبلغ 50 ألف درهم مغربي (4500 يورو) كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشرطة المغربية، مع أن الشابة لم توجه أية اتهامات للشرطة" حسب ألعفو الدولية.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر ضاعفت محكمة الاستئناف مدة الحكم بالسجن في حقها إلى سنتين.
أما أسامة حسن (23 سنة) فزعم أن "رجالا مجهولي الهوية اختطفوه (...) وأحرقوه بقضيب معدني ساخن واغتصبوه بأصابعهم. وقد سجل أحد زملائه الناشطين مزاعمه على شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في تلك المزاعم، توصل إلى نتيجة مفادها أن أسامة لم يتعرض للتعذيب، فاتهم بالتبليغ الكاذب والقذف".
وفي 23 تموز/يوليو 2014 حكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القذف والإبلاغ الكاذب عن جريمة غير موجودة ودفع غرامة قيمتها 100 ألف درهم (9300 يورو) كتعويض للشرطة المغربية، مع أن أقواله المنشورة على موقع يوتيوب لم تشر إلا إلى مهاجمين مجهولي الهوية.
وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا في آذار/مارس 2015.
وتعتبر المنظمة أن "تهمة +التبليغ الكاذب+ يجب ألا تستخدم لتجريم شكاوى التعذيب مطلقا. وحتى التبليغ الخاطئ عن التعذيب الذي يلحق الضرر بسمعة الشخص يجب أن يكون قضية تعالج عن طريق الدعاوى القانونية المدنية، وليس الجنائية".
وأعتبرت المنظمة أن "قيام السلطات المغربية باتهام المشتكين بإطلاق ادعاءات كاذبة، من شأنه أن يزرع الخوف في نفوس ضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأن يشجع على إفلات الجناة من العقاب".
وعند تقدمها بشكاية فتحت السلطات القضائية تحقيقا "لكن قبل استكماله تم القبض عليها واحتجازها وتوجيه تهمة القذف والإبلاغ الكاذب عن جريمة غير موجودة".
وحكمت في 21 آب/أغسطس 2014 بالسجن لمدة سنة "بتهمة إبلاغها عن جريمة لم تقع، وتقديم وشاية كاذبة والقذف. وأمرت المحكمة بتغريمها مبلغ 50 ألف درهم مغربي (4500 يورو) كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشرطة المغربية، مع أن الشابة لم توجه أية اتهامات للشرطة" حسب ألعفو الدولية.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر ضاعفت محكمة الاستئناف مدة الحكم بالسجن في حقها إلى سنتين.
أما أسامة حسن (23 سنة) فزعم أن "رجالا مجهولي الهوية اختطفوه (...) وأحرقوه بقضيب معدني ساخن واغتصبوه بأصابعهم. وقد سجل أحد زملائه الناشطين مزاعمه على شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في تلك المزاعم، توصل إلى نتيجة مفادها أن أسامة لم يتعرض للتعذيب، فاتهم بالتبليغ الكاذب والقذف".
وفي 23 تموز/يوليو 2014 حكمت عليه محكمة في الدار البيضاء بالسجن ثلاث سنوات بتهمة القذف والإبلاغ الكاذب عن جريمة غير موجودة ودفع غرامة قيمتها 100 ألف درهم (9300 يورو) كتعويض للشرطة المغربية، مع أن أقواله المنشورة على موقع يوتيوب لم تشر إلا إلى مهاجمين مجهولي الهوية.
وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا في آذار/مارس 2015.
وتعتبر المنظمة أن "تهمة +التبليغ الكاذب+ يجب ألا تستخدم لتجريم شكاوى التعذيب مطلقا. وحتى التبليغ الخاطئ عن التعذيب الذي يلحق الضرر بسمعة الشخص يجب أن يكون قضية تعالج عن طريق الدعاوى القانونية المدنية، وليس الجنائية".
وأعتبرت المنظمة أن "قيام السلطات المغربية باتهام المشتكين بإطلاق ادعاءات كاذبة، من شأنه أن يزرع الخوف في نفوس ضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وأن يشجع على إفلات الجناة من العقاب".


الصفحات
سياسة









