وأصدر المرزوقي "قرارا جمهوريا" نشر بالجريدة الرسمية التونسية يقضي بأن "تمدد حالة الطوارىء بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 كانون أول/ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 آذار/مارس 2012".
وقال مسئول حكومي ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، إن هذه "خامس مرة" يتم فيها التمديد في حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب يوم 14 كانون ثان/يناير إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما".
وذكر أن السلطات مددت حالة الطوارىء مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف (من 14 شباط/فبراير إلى 31 تموز/يوليو 2011) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 آب/أغسطس) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول أيلول/سبتمبر إلى 30 تشرين ثان/نوفمبر) ومرة رابعة لمدة شهر واحد من (أول إلى 31 كانون أول/ديسمبر 2011".
ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "قرارا جمهوريا" في هذا الشأن.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية".
ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
وربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي بتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق في البلاد.
وقال مسئول حكومي ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، إن هذه "خامس مرة" يتم فيها التمديد في حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب يوم 14 كانون ثان/يناير إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما".
وذكر أن السلطات مددت حالة الطوارىء مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف (من 14 شباط/فبراير إلى 31 تموز/يوليو 2011) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 آب/أغسطس) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول أيلول/سبتمبر إلى 30 تشرين ثان/نوفمبر) ومرة رابعة لمدة شهر واحد من (أول إلى 31 كانون أول/ديسمبر 2011".
ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "قرارا جمهوريا" في هذا الشأن.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية".
ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
وربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي بتواصل حالات الانفلات الأمني والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق في البلاد.


الصفحات
سياسة








