نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
الخميس 19 يونيو 2025
عيون المقالات

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :

التانغو" فوق حطام المنطقة

22/05/2025 - عالية منصور

واقع الديمقراطية في سورية الجديدة

09/05/2025 - مضر رياض الدبس


المحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى ضد السعودية وأفراد من الأسرة المالكة تتعلق بهجمات سبتمبر




واشنطن - رفضت المحكمة العليا الاميركية النظر في شكوى رفعها اقرباء ضحايا سقطوا في اعتداءات 11 /سبتمبر واتهموا فيها السعودية وافرادا من الاسرة المالكة السعودية بتقديم مساعدة لمنفذي الاعتداءات. ولم يعرض القضاة التسعة في المحكمة العليا دوافع رفضهم قبول الشكوى


المحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى ضد السعودية وأفراد من الأسرة المالكة تتعلق بهجمات سبتمبر
وكانت محكمة استئناف في نيويورك رفضت في اب/اغسطس 2008 قبول شكوى قدمتها عائلات عدد من ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نيويورك ضد السعودية.
وصدر قرار الرفض هذا تأكيدا على قرار سابق صدر عام 2006 عن محكمة ابتدائية رفضت قبول هذه الشكوى التي استهدفت المملكة العربية السعودية واربعة امراء في العائلة المالكة وجمعية خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا لاتهامهم بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة قبل الاعتداءات.
واعتبرت عائلات الضحايا ان السعوديين المدعى عليهم مسؤولون عن تقديم تمويل للاعتداءات اذ منحوا اموالا الى جمعيات خيرية اسلامية وفرت بعدها وسائل مالية للقاعدة.
وتذرعت محكمة الاستئناف ب"قانون حصانة الكيانات الاجنبية السيادية" الذي يضمن الحصانة على الاراضي الاميركية للسعودية وللامراء الاربعة لاعتبارهم مسؤولين حكوميين.
واعتبرت المحكمة ان الجمعية المدرجة في الشكوى وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك، هي "وكالة تابعة للمملكة" و"تنعم بالتالي بالحصانة ذاتها".
ولا تنطبق الاستثناءات الملحوظة في قانون الحصانة في هذه الشكوى "لان الولايات المتحدة لم تعتبر المملكة دولة ممولة للارهاب" بحسب الحكم الصادر

أ ف ب
الاربعاء 1 يوليوز 2009