تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد

هل يعرف السوريون بعضهم بعضا؟

29/10/2025 - فارس الذهبي


تحذير من مصيدة العفو ردا على مرسوم جرائم الفرار من الجيش




رد المحامي السوري عبدالناصر حوشان على المرسوم الرئاسي الخاص بجرائم الفرار من الجيش محذرا الفارين من عواقب خطيرة يصل عقابها حد الاعدام

وقال المحامي حوشان إن جرم الفرار في القانون العسكري السوري لا ينحصر فقط بالمادتين 100 و101 واللتين تتعلقان بجرم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، وإنما هناك أنواع أخرى من الفرار وهي “الفرار إلى العدو، والفرار أمام العدو المنصوص عنهما بالمادة 102″، والفرار “بمؤامرة، والفرار زمن الحرب المنصوص عنه بالمادة 103 من قانون العقوبات العسكري”.


 
وتابع قائلا : ان عقوبة الفرار إلى العدو هي الإعدام، وأما الفرار أمام العدو فعقوبته الاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.
أما الفرار بمؤامرة، فهو كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه، ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد، بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات، ويعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.
الفرار زمن الحرب
يعاقب بالإعدام الذي يفر بمؤامرة أمام العدو، ورئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.
وإذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.
كما يُعتبر “أمام العدو” العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.
واضاف المحامي حوشان انه : إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية، تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.
لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.
وحيث أن القانون منح قاضي التحقيق أو المحكمة صلاحية تبديل الوصف الجرمي تشديداً أو تخفيفاً، فإنه من الخطورة بمكان إن فكّر العسكري أو الضابط الفار بتسليم نفسه للنظام، حيث يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الداخلي المنصوص عنه بالمادة 100 وهو جنحوي الوصف والعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، إلى فرار أمام أو إلى العدو، أو الفرار بمؤامرة، التي تعتبر جريمة جنائية الوصف و عقوبتها الاعتقال لمدة خمس سنوات على الأقل وقد تصل إلى 20 عاماً، كما يمكن تبديل الوصف الجرمي للفرار الخارجي المنصوص عنه بالمادة 101 إلى جرم الفرار زمن الحرب والحكم بالإعدام بدلاً من الاعتقال المؤقت المحدد من 5 إلى 15 سنة.
وحيث أن أغلب المنشقّين من جنود وضباط موجودين في تركيا أو تواجدوا في فترة ما فيها، قبل لجوئهم إلى دول أخرى، وحيث أن النظام يعتبر تركيا دولة معادية كما نسمع ونرى ونقرأ في كل وسائل إعلامه المكتوبة والمسموعة والمرئية، حتى في مراسلاته الدولية مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
كما ينطبق هذا الأمر على الجنود والضباط المنضوين تحت راية الجيش الوطني والفصائل العسكرية الأخرى.
وختم بالقول : لذلك نحذّر العسكريين والضباط المنشقين من التفكير أو الاستجابة للمغريات أو للتطمينات التي يقدِّمها زبانية الأسد وشبيحته بتسليم أنفسهم، ظنّاً أن هذا العفو سيحميهم ويمنحهم الأمان، فزنازين وحقول الرمي وحبال المشانق بانتظاركم.
اللهم قد بلّغت، اللهم فاشهد.
وكان   بشار الأسد قد اصدر امس مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.
 
 
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:رقم 3

            المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

           يرسم مايلي:

المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:

أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره


عبدالناصر حوشان - نينار برس
الثلاثاء 25 يناير 2022