تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

سبع عشرة حقيبة للمنفى

27/11/2025 - خولة برغوث

في أهمّية جيفري إبستين

26/11/2025 - مضر رياض الدبس

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز


النواب الأردنيون يلغون مادة تعفي المغتصب من العقوبةان تزوج ضحيته‎




وافق مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، على إلغاء مادة قانونية تُعفي المغتصب من العقوبة بزواجه من الضحية.


جاء ذلك في جلسة للمجلس، حضرها رئيس الوزراء، هاني الملقي، وصوت فيها النواب بالأغلبية لصالح إلغاء المادة، السارية منذ عام 1960.

وتعفي المادة رقم "308" من قانون العقوبات الأردني، قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة، في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية، و3 سنوات بعد ارتكاب الجنحة.

كما تنص هذه المادة على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا"، وأن "اغتصاب الأنثي من الدبر لا يعد اغتصابًا، بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرة".

وجاء إلغاء هذه المادة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية"، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بيترا).

وقال نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، في تصريح للأناضول، إنه "سيتم رفع قرار مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، غدًا، لبدء مناقشته، ثم يتم رفعه إلى الملك عبد الله الثاني (عاهل البلاد) لصدور مرسوم ملكي بإلغاء المادة، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، ومن ثم يصبح نافذًا".

واعتبر ارشيدات أن "المادة (308) قسمت الشعب الأردني من حيث المضمون، كون هناك حالات اجتماعية تنشأ عن جريمة الاغتصاب تتعلق بالضحية، وذلك بأنها ستوضع في دار خاصة للرعاية خوفاً على حياتها، خاصة إذا كانت قاصرًا (دون سن 18)".

وأضاف نقيب المحامين الأردنيين أن "الزواج من الضحية سيُخضعها لمشيئة الجاني، وقد لا يستمر الزواج لأكثر من الفترة القانونية، وهذا يعطيه الفرصة للهروب من الحكم على فعلته المشينة".

ومنذ أشهر، تتعالي الدعوات في الأردن لإلغاء هذه المادة، التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة (أقل من 18 عامًا).

ودعت مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة مجلس النواب إلى إلغاء هذه المادة، وفق صحيفة "الدستور" الأردنية (خاصة) السبت الماضي.

وقالت هذه القيادات، في بيان، إن تلك المادة "تتناقض مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية، ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاض، حيث يرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية، وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة".

وكالة الاناضول
الاربعاء 2 أغسطس 2017