نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

سورية في العقل الأميركي الجديد

05/08/2025 - باسل الحاج جاسم

سمومُ موازينِ القوى

28/07/2025 - غسان شربل

من نطنز إلى صعدة: مواد القنبلة في قبضة الوكيل

24/07/2025 - السفير د. محمد قُباطي

في كذبة الوطنية السورية

21/07/2025 - غازي دحمان


مشروع قانون العدالة الانتقالية السوري





الاسباب الموجبة..العدالة الانتقالية في سورية ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا قانونيًا فحسب، بل تُعد ضرورة تاريخية لإعادة بناء المجتمع السوري، وشرطًا أساسيًا لبناء سورية جديدة لا تشبه ماضيها الدموي.
فهي أداة مركزية لتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتجنب تكرار الانتهاكات
تبرز أهمية العدالة الانتقالية في النقاط التالية


 
1. المساءلة ومنع الإفلات من العقاب:
تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وتمنع إفلاتهم من العقاب، مما يهدئ من روع المجتمع ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة.
2. جبر الضرر:
تساعد المتضررين عبر معالجة الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الجرائم والانتهاكات، سواء كانت مادية أو معنوية، فردية أو جماعية.
3. منع الانتقام والفوضى القانونية:
تؤسس العدالة الانتقالية لقواعد قانونية تحول دون الانتقام الفردي، وتحدّ من الفوضى التي قد تنجم في غياب مؤسسات عدالة فعّالة.
4. بناء الثقة المجتمعية:
تُعد ركيزة في إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع، وتعميق المصالحة الوطنية على اسس مستدامة تؤدي الى الاستقرار الوطني
5 . تعزيز الأمن والاستقرار:
يُفضي تحقيق العدالة الانتقالية إلى استقرار البلاد، ويساهم في نشر الأمن والأمان على المدى البعيد.
6 - تطوير العمل المؤسساتي
تطوير عمل مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفاسدين ، والتأسيس لبناء دولة دستور وقوانين ومؤسسات يسود فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة
7 - تعديل المنظومة القانونية
بحيث يتم احداث منظومة قانونية بدليلة عن المنظومة القانونية الخاطئة وخاصة التي تكرس الاستبداد وتعرقل التطور الاجتماعي وتمنع النمو الاقتصادي
استنادًا إلى ما سبق، تم إعداد مسودة هذا القانون بالاستئناس بالتجربتين التونسية والليبية في مجال العدالة الانتقالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة السورية. وجاء هذا القانون وفق المواد التالية:
الفصل الأول - في تعريف العدالة الانتقالية وأهدافها
المادة 1
تعريف العدالة الانتقالية
هي مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت في الماضي ، والكشف عن حقيقتها ، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها ، وجبر ضرر الضحايا ورد اعتبارهم ، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً
المادة 2
أهداف هذا القانون
إ - محاسبة الجناة: تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة، وملاحقتهم أمام القضاء الوطني
ب - جبر الضرر: تعويض الضحايا ماديًا عما لحقهم من ضرر وما فاتهم ربح وتكريمهم معنوياً وإعادة الاعتبار لهم في المجتمع.
ج - كشف الحقيقة: معرفة ما حدث، ومن المسؤول عنها وذلك بتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها و معرفة مصير الضحايا وهوية مرتكبي تلك الأفعال والمسؤولين عنها
د - حفظ الذاكرة الوطنية : هو حق لكل الأجيال المتعاقبة من السوريين وهو واجب تتحمله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها أو تحت إشرافها لاستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا.
هـ - الإصلاح المؤسسي: تغيير المؤسسات المتورطة في الانتهاكات لضمان عدم تكرارها.
و - تحقيق المصالحة: بناء الثقة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية.
الفصل الثاني - الجرائم التي يطالها هذا القانون
المادة 3
هي الاعتداءات الجسيمة أو ممنهجة الواقعة على الافراد او المجموعات التي يرتكبها أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك. كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم به مجموعات منظمة ، و خاصة الجرائم التالية :
– القتل العمد
– الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي
– التعذيب الجسدي وانتزاع الاعتراف بالعنف
– الاختفاء القسري
– الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة
– الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات والفساد المالي والاعتداء على المال العام والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية
الفصل الثالث - مؤسسات العدالة الانتقالية
المادة 4
تتألف مؤسسات العدالة الانتقالية من :
1 - القضاء الوطني
2 - اللجان التالية :
آ - لجنة كشف الحقيقة والمصالحة الوطنية
ب - لجنة إصلاح المؤسسات ومعالجة المنظومة الدستورية والقانونية
ج - لجان التحكيم
الفصل الرابع - المساءلة والمحاسبة
المادة 5
القضاء الوطني هو الجهة الوحيدة المختصة بفرض العقاب على مرتكبي الجرائم ، ويُحدث بقرار من مجلس القضاء الاعلى دوائر قضائية في كل محافظة متخصصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 3 ) من هذا القانون مؤلفة من قضاة لم يشاركوا في محاكمات الثوار
المادة 6
تمد صلاحية الدوائر القضائية المحدثة لتشمل الولاية الموضوعية والاقليمية والموضوعية والشخصية ويستثنى من ذلك الجرائم التي ارتكبها الاحداث
المادة 7
لا تسقط بالتقادم الجرائم الناجمة عن الانتهاكات المذكورة بالمادة ( 3 ) من هذا القانون ولا يحتج بأي حصانة
الفصل الخامس - لجان العدالة الانتقالية
المادة 8
لجنة كشف الحقيقة والمصالحة الوطنية
هي لجنة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها دمشق ويمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهورية، كما يمكن لها تحويل مقرها إذا دعت الضرورة لذلك إلى أي مكان آخر داخل تراب سورية .
المادة 9
تمارس اللجنة مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة وفقا للأحكام والمبادئ الواردة بهذا القانون ولا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها.
المادة 10
تتألف هذه اللجنة من سبعة الى خمسة عشر عضوا ، على ألا تقل نسبة النساء فيها عن الثلث ، يقع اختيار اعضائها من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة.على أن يكون من بين أعضاء اللجنة وجوبا :
1 - ممثلين عن جمعيات الضحايا
2 - ممثلين عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ترشحهم جمعياتهم
3 - بقية الاعضاء من الترشيحات الفردية من الجهات المتخصصة بالعدالة الانتقالية ( كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال ) على أن يكون من بينهم قاض عدلي وقاض إداري ومختص في العلوم الشرعية ومختص في الشؤون المالية.
المادة 11
مهام هذه اللجنة
1 - تشكيل لجان فرعية ( مناطقية - ديمغرافية ) تؤازرها في عملها
2 - البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها وتحديد مصير الضحايا
3 - جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها وإحداث قاعدة بيانات وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات
4 - تحديد المسؤولين عن الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون و اقتراح محاسبتهم
5 - التعويض على الضحايا من جراء مالحق به من ضررعلى قاعدة ما لحق بهم من ضرر وما فاتهم من ربح ، ورد الاعتبار لهم بما يحقق لهم كرامتهم ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات وتحقيق المصالحة الوطنية بهدف بناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً
6 - وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي - جماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على :
آ - الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات تجبر الأضرار التي لحقت بهم
ب - ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات على قاعدة ما لحقهم من ضرر أو خسارة وما فاتهم من ربح
ج - اتخاذ إجراءات وتعويضات وقتية وعاجلة للضحايا
د - تقديم مقترحات للقيادة تساهم في تجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام.
ز - اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وبالخصوص حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة.
ح - صياغة التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون
المادة 12
تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات التالية :
1 – النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحفظات الواردة بالتشريع الجاري العمل به
2 – تلقي الشكاوى والعرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها ويمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها ستة أشهر
3 – التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع
4 – استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته والتحقيق معه ، ولا تجوز مجابهتها بالحصانة
5 – اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل الذين تتولى سماعهم مهما كان مركزهم بخصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وذلك بضمان الاحتياطات الأمنية والحماية من التجريم ومن الاعتداءات والحفاظ على السرية
6 – الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتصلة بالتقصي والتحقيق والحماية وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة
7 – مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العامة وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم،
8 – الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها،
9 – طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية ومنظمات أجنبية غير حكومية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة وجمع أية معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلطة المختصة،
10 – إجراء المعاينات بالمحلات العامة والخاصة والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محاضر في أعمالها ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات الإجرائية القضائية اللازمة في هذا الشأن،
11– الالتجاء إلى أي إجراء أو آلية تمكنها من كشف الحقيقة.
13 - صرف تعويضات للمتضررين من إيرادات الصندوق العام المخصص للتعويض وفق نظام محاسبي ، ويكون آمر الصرف كل من رئيس اللجنة ونائبه وأمين الصندوق
المادة 13
للجنة القيام بكافة الاعمال التي تساعدها في إنجاز مهمتها ولها الحق ب :
إ - عقد جلسات استماع سرية أو علنية لضحايا الانتهاكات ولأي غرض متعلق بأنشطتها،
ب - ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا،
وتحديد طرق صرف التعويضات وتراعي في ذلك التقديرات المخصصة للتعويض
ج - اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.
د - تحيل إلى النيابة العامة الملفات كافة الملفات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
د - صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها من التوصيات والاقتراحات التي تراها تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون.وتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام.
هـ - اقتراح التدابير التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وخصوصاً حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
المادة 14
لجنة إصلاح المنظومة الدستورية والقانونية والمؤسسات
تُشكل هذه اللجنة من أصحاب الكفاءات العلمية ( قانون - سياسة - اقتصاد - شريعة … الخ ) ممن لديهم دراية واسعة بالمنظومة الحقوقية القائمة في سورية بجانبيها الدستوري والقانوني
المادة 15
تعمل هذه اللجنة على :
تقديم دراسات واقتراحات الى الجهات المعنية تتعلق :
1 - بإصلاح المؤسسات المتورطة في الفساد والانتهاكات
2 – بالاعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية إذا تبين أنه :
آ – مؤيداً للنظام البائد ومنظومته الامنية
ب – قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للأشخاص في الاستيلاء على المال العام
ج – قد ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى هذا القانون.
3 - بتعزيز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون وتهدأ من روعة المجتمع وخاصة المتعلقة :
آ - بإعادة بناء المؤسسات على أساس وطني وفق قاعدة توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها بشكل يتناسب مع المهمة
ب - بتعديل وإلغاء التشريعات السورية وخاصة التي تكرس الاستبداد وتعرقل التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي
ج - بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد
د - باقتراح اصدار عفو عام
المادة 16
لجان التحكيم
تتألف من عدة لجان حسب مقتضى الحال وتكون كل لجنة مؤلفة من ثلاث أعضاء على النحو التالي :
1 - ممثل عن المشبه به
2 - ممثل عن الذي لحق به الضرر
2 - ممثل عن الجهة الادارية المعنية
يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات المالية على أن لا يحول ذلك دون مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء
المادة 17
تنظر لجان التحكيم في مطالب الصلح بملفات الفساد المالي ، ويترتب عن تنفيذ بنود التحكيم انقضاء الدعوى العامة أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة على أن يستأنف التتبع أو المحاكمة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق.
المادة 18
تلتزم لجان التحكيم بإحالة ملف التحكيم إلى الجهات المختصة مبين فيه الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفقا بالمؤيدات
المادة 19
يتضمن طلب التحكيم القبول بالقرار التحكيمي عند صدوره واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة
المادة 20
يعتبر عمل اللجان قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح والتي تكون محل نظر اللجنة إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي
المادة 21
يتضمن القرار التحكيمي مايلي :
1 – عرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها
2 – بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها
3 – تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها
4 – تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها.
المادة 27
يتم إكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية من رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه.ويعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.
الفصل السادس - الميزانية
المادة 22
توضع ميزانية خاصة مستقلة للجنة الكشف عن الحقيقة والمصالحة الوطنية تتكون من :
1 – اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة
2 – الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة من المنظمات الوطنية أو الدولية،
3 – كل الموارد التي يمكن تخصيصها للجان.
على أنه يمنع قبول هبات أو تبرعات مشروطة.
المادة 23
تعد اللجنة ميزانيتها وتعرضها على الجهة الحكومية المختصة قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
المادة 24
يعين للجنة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل السابع - العقوبات
المادة 25
يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة قدرها …. كل شخص :
1 – يقوم بأي عمل أمام اللجنة يشكل في حال حصوله في المحكمة ازدراء لها،
2 – يعيق عمل اللجنة بشكل متعمد،
3 – لا يمتثل عمدا لدعوة اللجنة للإدلاء بالشهادة أو يحول دون النفاذ إلى الوثيقة أو المعلومة المطلوبة،
4 – يكشف عن أية معلومات سرية تحصل عليها بمناسبة عمله باللجنة.
الفصل الثامن - الأحكام العامة
المادة 26
آ - يحدث بمرسوم تنظيمي اللجنة المنصوص عنها بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون
ب - يحدث بقرار من لجنة الكشف عن الحقيقة والمصالحة لجان فرعية ( ديمغرافية - مناطقية ) تابعة لها تؤازرها بعملها
ج - تحدث لجان تحكيمية بالتوافق بين الجهات المنصوص عنها بالمادة 16 من هذا القانون
المادة 27
يحدد مدة عمل اللجان بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار من رئيس الجمهورية
المادة 28
يشترط للترشح لعضوية اللجان :
1 – الجنسية السورية
2 – أن لا يقل سن المترشح أو المترشحة عن ثلاثين سنة في تاريخ الترشح،
3 – الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
4 – غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف،
المادة 29
يحظر على المترشح لعضوية الهيئة :
1 – أن يكون له مسؤولية في حزب سياسي
2 – أن يكون قد تقلد منصبا قياديا في النظام البائد قبل عشر سنوات من تاريخ 15 - 3 - 2011
3 – أن يكون ممن ثبتت تأييده للنظام البائد
المادة 30
يتفرغ رؤساء اللجان وأعضاؤها تفرغا تاما لممارسة أعمالهم ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي منصب آخر .
المادة 32
يتقاضى أعضاء اللجان أجور القيام بهذه المهمة وبدلات السفر والتعويضات وتأمين وسائط النقل وكل ما يساعد في إنجاز مهامهم
المادة 33
يعتبر أعضاء اللجان والعاملون معهم موظفون عموميون وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم اللجنة أو بمناسبتها مهما كان نوعها أو بعد انتهاء مهامهم ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته
المادة 34
آ - يلتزم أعضاء اللجان بالمحافظة على السر المهني ويحظر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها.ويسري هذا الالتزام على العاملين معها
المادة 35
آ - يتعين على كل عضو بالهيئات المحافظة على سرية كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو شهادات أو معلومات أو مواد حول المسائل التي تنظر فيها اللجان كما ينسحب على العضو المستقيل.
ب - لا يحق الحصول على المؤيدات والوثائق التي بحوزة اللجان أو الاطلاع عليها إلا من قبل المعنيين بها وفي الحالات الأخرى لا يكون ذلك إلا بمقتضى إذن منها أو من المحكمة.
المادة 36
يتعين على كل أعضاء اللجان التصريح على بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم لدى رئيس الدولة وقبل مباشرتهم في أعمالهم ويحظر عليهم القيام بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية أثناء القيام بمهمتهم
المادة 37
يحق لكل عضو من اللجان تقديم استقالته كتابيا إلى رئيس لجنته. ويمكن إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بموجب قرار صادر عنها بأغلبية الثلثين وكذلك في التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن جلسات اللجنة في كل سنة أو ثبوت العجز أو ارتكاب فعل يمس من اعتبار اللجنة أو الإخلال الخطير بالواجبات المهنية المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
المادة 38
آ - في حالة استقالة عضو من أعضاء اي اللجنة أو إعفائه أو وفاته يتم تعويضه بعضو آخر من نفس اختصاصه من قبل أعضاء اللجنة المنتمي إليها العضو
ب - في حالة شغور منصب رئيس أي لجنة يتولى نائبه الأكبر سنا مهام الرئاسة، إلى حين تعيين رئيس من بين أعضائها
المادة 38
تحيل اللجان إلى النيابة العامة الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ويتم إعلامها بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية
المادة 40
على كل شخص طبيعي أو معنوي مد اللجان بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام اللجان.ويتم تسليم وصولات في ذلك لكل من أدلى للجان بوثائق أو شكاوى أو معلومات
المادة 41
تتكفل اللجان بتحديد إجراءات تنظيم وسير جلسات الاستماع مع احترام خصوصيات الضحايا وخاصة النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
المادة 42
يمكن لرئيس اي لجنة عند اكتشاف وثائق يخشى إتلافها أو عند وجود أدلة جدية حول اقتراف انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها أن يأذن باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ تلك الوثائق والأدلة ولمنع مرتكبي تلك الانتهاكات من إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.
المادة 43
تتولى اللجان القيام بالأعمال التحضيرية التالية في أجل أقصاه ستة أشهر لتسمية أعضائها :
1 – وضع النظام الداخلي الذي ينشر بجريدة رسمية
2 – وضع مخطط عمل لكامل مدة عملها،
3 – وضع برنامج عمل لمدة لا تقل عن سنة،
4 – وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعمالها في كافة مجالات الاختصاص،
5 – وضع خطة إعلامية شاملة، بالاستعانة بالإعلام الوطني،
6 – وضع قاعدة بيانات
7 – القيام بكل الأنشطة التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
المادة 44
يضبط النظام الداخلي للجان قواعد سير عملها وآليات تسييرها إداريا وماليا وفنيا وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 45
يسهر رئيس كل لجنة على سير أعمالها ويحدد تاريخ ومكان انعقاد اجتماعاتها ويعد جدول أعمال الاجتماعات بعد استشارة أعضاء الهيئة.ويرأس جلسات اللجان رئيسها ويمثلها لدى الغير ويمكن له تفويض بعض صلاحياته أو إمضائه لنائبيه أو لأحد أعضاء الهيئة وإن اقتضى الأمر لأحد إطاراتها بعد موافقة أعضائها.
المادة 46
تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
المادة 47
تكون مداولات اللجان سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 48
لرئيس اي لجنة أن يدعو من بوى فائدة في حضوره لمواكبة أشغال الجلسة على أن لا يكون لهم الحق في التصويت.
المادة 49
لا يمكن لأي عضو باللجنة المشاركة في مداولات في أية مسألة تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي يكون له فيها نفع شخصي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.وعلى رئيس اللجنة وأعضائها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
المادة 50
يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرح في أي عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس اللجنة يتم البت في مطلب التجريح من قبل الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ولا يشارك في التصويت العضو المجرح فيه.ولا يقبل قرار اللجنة أي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.
مادة 51
تعد اللجان تقارير عن أنشطتها على النحو التالي :
1 – تقارير سنوية.
2 – تقريرا ختاميا شاملا منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهامها يتضمن :
– الحقائق التي توصلت إليها بعد التثبت والتحقيق،
– تحديد المسؤوليات،
– الأسباب التي أدت إلى الانتهاكات المشمولة بهذا القانون والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل،
– التدابير الواجب اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة،
– التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تعزز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،
– التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام،
المادة 52
تقدم صور مصدقة عن تقارير اللجان الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة.
المادة 53
تختتم أعمال اللجان بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض.
المادة 54
تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن اللجان إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها اللجان ، وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس التشريعي لمناقشتها ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ اللجان للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل متابعة إنجاز توصيات ومقترحات اللجان.
المادة 55
يكون هذا القانون مكملاً لقانون العزل السياسي و تجريم تمجيد النظام البائد
المادة 56
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره
---------------
إعداد القاضي حسين حمادة مدير المركز السوري للدراسات الحقوقية

القاضي حسين حمادة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025