نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

من نطنز إلى صعدة: مواد القنبلة في قبضة الوكيل

24/07/2025 - السفير د. محمد قُباطي

في كذبة الوطنية السورية

21/07/2025 - غازي دحمان

خديعة الرحمة

03/07/2025 - هناء محمد درويش


بعد نصف قرن .. السوريون شعب بلا حالة طوارئ ولا محاكم استثنائية




دمشق - بعد قرابة نصف قرن من حكم البعث تحمل خلالها الشعب السوري تضحيات كبيرة ، وقع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس عددا من المراسيم الرئاسية تقضي بإلغاء قانون الطوارئ وحل محكمة أمن الدولة العليا ومنح المواطنين السوريين الحق في تنظيم مظاهرات سلمية. وقال بيان رئاسي سوري"إن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 161 القاضي بإنهاء حالة الطوارئ ".


بعد نصف قرن .. السوريون شعب بلا حالة طوارئ ولا محاكم استثنائية
وجاء في نص المرسوم "ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963".

وأقر الأسد أيضا بحق الشعب السوري في تظاهرات سلمية وفق المرسوم 54 الذي وقعه من ضمن حزمة مراسيم ما بات يعرف " خميس الهدايا استباقا لجمعات الغضب والتي سيكون اسمها اليوم الجمعة العظيمة تماهيا مع جمعة آلام السيد المسيح وفق ما أعلنت جماعات المعارضة السورية على شبكة الأنترنت ".

وتسير السلطات السورية في سباق مع الشارع الذي انتفض قسما منه مطالبا بالحريات العامة والإصلاحات الجذرية في شتى المجالات .

وقال الدكتور عصام التكروري أستاذ القانون العام بجامعة دمشق والباحث في القانون الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن قانون تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين يكفل للمواطن ممارسة حقه الدستوري الذي كفلته المادتان 38 و39 من الدستور السوري، كما يضمن للمواطن حق التعبير عن رأيه بشكل علني وحر. وأضاف أن القانون الجديد يشكل قاعدة قانونية جديدة للتعبير والتظاهر السلمي الذي لم يكن متاحا من قبل بشكل قانوني، كما أن التظاهر كخيار جديد للتعبير ،بحسب القانون الجديد سيكون ممكنا خارج إطار التنظيمات النقابية. وأوضح التكروري أن مشروع القانون الجديد له نواظم إجرائية لعدم خروج التظاهرات عن طابعها السلمي، أو الهدف الذي اجتهد منظموها إلى تحقيقه، وعليه فان رفع حالة الطوارئ أعاد للمواطن الحق الذي منحه إياه الدستور السوري في المادة 39 ، والتي جعلت من التظاهر السلمي حقا للمواطن وحقا من حقوق الإنسان، على أن يحدد ذلك بقانون، كما ضمن له حق الاجتماع سلميا ضمن إطار الدستور.

وأشار التكروري ، الذي تخرج من جامعة السوربون ، إلى أن قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة يستند إلى أكثر القوانين حماية لحقوق المواطن والإنسان في أوروبا، خاصة القانون الفرنسي الذي لا يجيز لأي تظاهرة أو تجمع أن تخرج حتى وان كانت مؤيدة للنظام دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية وتحديدا من مدير الشرطة العامة في كل مقاطعة أو ولاية فرنسية التي ستخرج بها التظاهرة. ولفت التكروري إلى انه في حال تم رفض طلب التظاهرة من الجهة المختصة يحق للجهة المنظمة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بقرار الرفض، وللمحكمة الإدارية الفصل في صحة قرار المنع أو بطلانه.
وحسب مراقبون فان "حزمة المراسيم تركت انطباعات أولية مريحة لدى شرائح من الناس ، لكن ذلك جزء من مطالب محقة للشعب الذي خرج للتظاهر وهناك مطالب أخرى من بينها مكافحة جدية للفساد وإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تخول للبعث الحاكم السيطرة على الدولة والمجتمع" .

ويقول التكروري :"يحق للجهة المختصة في منح التظاهر طلب التأجيل لأسباب أمنية، كما من واجبها في حال الموافقة على التظاهر تأمين الحماية اللازمة للمتظاهرين كي لا تتحول من تظاهرة سلمية إلى تجمعات شغب يمكن أن تمس بأمن المواطن والممتلكات العامة والخاصة". وشدد التكروري على انه يحق للجهات الأمنية أن تطلب من المتظاهرين التفرق في حال خرجت عن الهدف المرسوم لها، وفي حال إصرار المتظاهرين على المضي قدما في تظاهرهم، حينها تتحمل الجهة المنظمة وكل من يثبت أي علاقة له بعصيان الأوامر المسؤولية الجزائية أمام المحاكم المختصة.

وأصدر الرئيس الأسد مرسوما رئاسيا يقضي إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وقال المرسوم رقم 53"تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي".

ويقضي بإحالة كل الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها "إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية".

د ب أ
الخميس 21 أبريل 2011