
وخلال المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان التونسي، شدد ممثلو الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والأحزاب الموالية على أهمية التنقيح الداعي لتجريم الاعتداء على المصالح الحيوية للبلاد، مؤكدين أن من واجب كل مواطن تونسي حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها، فالسيادة الاقتصادية هي كل ما يحمي اقتصاد من جميع المناورات الأثيمة في شتى المجالات.
كما شهدت الجلسة البرلمانيّة اعتراض نائبي حركة التجديد السيدان عادل الشاوش وطارق الشعبوني الذين وصفا المقصودين بهذا التنقيح بأنّهم قلّة لا تستوجب سن نص قانون.
المحامي مختار الطريفي يرى أن العبارات الواردة في هذا القانون مثل غامضة وغير دقيقة مثل كلمة تحريض، لكن في عمومه هو يمثل خطرا كبيرا على الحريات العامة خاصة حرية التعبير، ضيفا :"لنضرب مثال، إذا كتب صحفي أو أي مواطن تونسي عادي قال أنا مع اتحاد مغاربي ولا يهمني الاتحاد لأجل المتوسط، فهل يعتبر هذا تحريضا؟ من هنا نفهم ان المواطن التونسي الذي يعبر عن رأيه متعرض للمساءلة وهدا القانون سيعزز إرادة السلطة التنفيذية للممارسة دورها".
من جهته صرح "للهدهد" الصحفي المستقل توفيق العياشي : "جميل أن يصادق البرلمان على قانون يحصّن الاقتصاد التونسي من كلّ ضرر محتمل، والأجمل أن ينسحب هذا القانون على جميع من يتسبب في خسائر اقتصاديّة تُنهك الخزينة العامة للبلاد وتعثّر مسيرة التنمية، بصرف النظر عن طبيعة العلاقات التي ربطتها مع "الجهات الأجنبيّة" وشكل توظيفها .
لكن يبدو أن هذا القانون وضع قصدا لمجموعة أنهكت جميع الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إقناع المجموعة الأوروبية باستحقاقها لمرتبة الشّريك المُتقدّم، عن طريق علاقاتها بالمجموعة الأوروبية".
ويضيف العياشي :" قد لا يتفطّن مهندسو القوانين الجديدة إلى أن كوابح عجلة الاقتصاد الوطني كثيرة ومتشعّبة وأن تهديدات الأمن الاقتصادي هي تهديدات داخلية بالأساس، فرهان الحصول على مراتب شراكة متقدّمة مع أوروبا يجب أن تسبقه عمليّات تطهير للشوائب التي تعكّر صفاء الخارطة الاقتصاديّة الوطنية ومُحاسبة كلّ من يقف وراء عمليّات التهريب والتقليد وإغراق السوق وما يلحقها من ضرر بالصناعة الوطنيّة، إلى جانب تركيز حدّ أدنى من البنى التشريعية والرقابية التي تضمن المُنافسة الاقتصاديّة الحرّة و النزيهة، تلك التي توفّر الطمأنينة للمستثمرين الأجانب."
وجاء في مداخلة وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني : "أما فيما يتعلق بأركان الجريمة واحتراما لضرورة الدقة التي يقتضيها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الجزائية فقد تمّ الحرص على أن تكون دقيقة بتحديد ركنها المادي وركنها المعنوي بما يجعلها مانعة لأيّ تأويل غير مقصود أو خروج عن أغراض التجريم، وبما لا يترك مجالا لأيّ اجتهاد قد يؤدي إلى التوسّع في ذلك التجريم فلا بدّ من تعمّد الجاني ربط اتصالات مع الجهة الأجنبية سواء بصفة مباشرة بلقاءات مع ممثلي الجهات المذكورة أو غير مباشرة بالمراسلة بمختلف أشكالها أو الاتصال بوسطاء وذلك للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التي تكون حصرا في صورة الحال أمن الدولة الاقتصادي ، والتحريض يكون القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وهو ما يقصي أي تصرف بالقول أو بالفعل يخلو من ذلك القصد كأن يعبر البعض عن عدم اقتناعهم بأسس منوال التنمية المعتمد ، معنى ذلك أنّ عنصر التجريم لا يقوم إلاّ إذا أخذت الاتصالات بالجهات الأجنبية طابع التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
وخلافا لما يسعى البعض إلى إشاعته فإنه لا يمكن بأيّ صورة ربط أية علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير ، إنّ التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس مجرّما بل إنّ الفعل المستهدف في صورة الحال يتمثل في أعمال تحريض جهات أجنبية من قبل تونسي القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في أمنها الاقتصادي كأن يقع تحريض جهات أجنبية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في بلادنا أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة في تونس مع ما لذلك من أثر على سياسة التشغيل وتنمية البلاد الاقتصادية ومن نافلة القول أن على كل دولة واجب حماية أمنها وخاصة إذا كان المستهدف هو وجودها وكيانها وتنميتها".
أما السيد عامر اليحياوي أمين عام مركز التحكيم المحلي والدولي "الإنصاف"، فهو يشاطر بالكامل وبشكل مطلق ما ورد في مداخلة الأستاذ لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان فيما تناوله من دقة الشرح لأغراض المشرع من خلال التنقيح التشريعي المتعلق بضبط القواعد الردعية جزائيا في مجال الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
باعتباره لا يتنافى مع مشروعية المنافسة، كما لا يحد من حرية الإنسان، مضيفا أن المتتبع لأغراض تنقيخ المشرع التونسي لنص الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية، يتضح له أنه كان على غاية من الوضوح بدلالة أن التحريض على حرمان الحقل السياحي التونسي على سبيل المثال من الاستفادة برواد أجانب أو التصدي بشكل أثيم لمنافع مالية خارجية تستحقها الدولة التونسية، لا يرتبط إطلاقا بمنطق المنافسة النزيهة ولا هي حق لبعض أنفار يسعون إلى النيل من حقوق شعب بكامله والشعب تمثله الدولة التي التزمت بالسهر على تحقيق أمنه الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار تلك المناورات الإجرامية إنما الغرض منها المساس بالمناحي الحيوية.
ومما يقطع في بعد نظر رؤية المشرع لتلك المناحي فانه قد بادر مند سنة 1991 إلى إخضاع جميع النزاعات المتعلقة بمنتوجات النفط قسرا لآلية التحكيم سعيا منه لحماية دلك المرفق الوطني من بطء التقاضي لدى المحاكم العدلية بموجب القانون عدد 45 لسنة 1991.
البرلمان صادق على قانون تقدمت به الحكومة التونسية، والقانون لا يمنع نواب الشعب من اقتراح مشاريع قوانين على الحكومة فهل يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب التونسي ويتقدم بمطالبه للحكومة ؟؟؟
كما شهدت الجلسة البرلمانيّة اعتراض نائبي حركة التجديد السيدان عادل الشاوش وطارق الشعبوني الذين وصفا المقصودين بهذا التنقيح بأنّهم قلّة لا تستوجب سن نص قانون.
المحامي مختار الطريفي يرى أن العبارات الواردة في هذا القانون مثل غامضة وغير دقيقة مثل كلمة تحريض، لكن في عمومه هو يمثل خطرا كبيرا على الحريات العامة خاصة حرية التعبير، ضيفا :"لنضرب مثال، إذا كتب صحفي أو أي مواطن تونسي عادي قال أنا مع اتحاد مغاربي ولا يهمني الاتحاد لأجل المتوسط، فهل يعتبر هذا تحريضا؟ من هنا نفهم ان المواطن التونسي الذي يعبر عن رأيه متعرض للمساءلة وهدا القانون سيعزز إرادة السلطة التنفيذية للممارسة دورها".
من جهته صرح "للهدهد" الصحفي المستقل توفيق العياشي : "جميل أن يصادق البرلمان على قانون يحصّن الاقتصاد التونسي من كلّ ضرر محتمل، والأجمل أن ينسحب هذا القانون على جميع من يتسبب في خسائر اقتصاديّة تُنهك الخزينة العامة للبلاد وتعثّر مسيرة التنمية، بصرف النظر عن طبيعة العلاقات التي ربطتها مع "الجهات الأجنبيّة" وشكل توظيفها .
لكن يبدو أن هذا القانون وضع قصدا لمجموعة أنهكت جميع الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إقناع المجموعة الأوروبية باستحقاقها لمرتبة الشّريك المُتقدّم، عن طريق علاقاتها بالمجموعة الأوروبية".
ويضيف العياشي :" قد لا يتفطّن مهندسو القوانين الجديدة إلى أن كوابح عجلة الاقتصاد الوطني كثيرة ومتشعّبة وأن تهديدات الأمن الاقتصادي هي تهديدات داخلية بالأساس، فرهان الحصول على مراتب شراكة متقدّمة مع أوروبا يجب أن تسبقه عمليّات تطهير للشوائب التي تعكّر صفاء الخارطة الاقتصاديّة الوطنية ومُحاسبة كلّ من يقف وراء عمليّات التهريب والتقليد وإغراق السوق وما يلحقها من ضرر بالصناعة الوطنيّة، إلى جانب تركيز حدّ أدنى من البنى التشريعية والرقابية التي تضمن المُنافسة الاقتصاديّة الحرّة و النزيهة، تلك التي توفّر الطمأنينة للمستثمرين الأجانب."
وجاء في مداخلة وزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني : "أما فيما يتعلق بأركان الجريمة واحتراما لضرورة الدقة التي يقتضيها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في المادة الجزائية فقد تمّ الحرص على أن تكون دقيقة بتحديد ركنها المادي وركنها المعنوي بما يجعلها مانعة لأيّ تأويل غير مقصود أو خروج عن أغراض التجريم، وبما لا يترك مجالا لأيّ اجتهاد قد يؤدي إلى التوسّع في ذلك التجريم فلا بدّ من تعمّد الجاني ربط اتصالات مع الجهة الأجنبية سواء بصفة مباشرة بلقاءات مع ممثلي الجهات المذكورة أو غير مباشرة بالمراسلة بمختلف أشكالها أو الاتصال بوسطاء وذلك للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التي تكون حصرا في صورة الحال أمن الدولة الاقتصادي ، والتحريض يكون القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد وهو ما يقصي أي تصرف بالقول أو بالفعل يخلو من ذلك القصد كأن يعبر البعض عن عدم اقتناعهم بأسس منوال التنمية المعتمد ، معنى ذلك أنّ عنصر التجريم لا يقوم إلاّ إذا أخذت الاتصالات بالجهات الأجنبية طابع التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد.
وخلافا لما يسعى البعض إلى إشاعته فإنه لا يمكن بأيّ صورة ربط أية علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها حرية التعبير ، إنّ التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس مجرّما بل إنّ الفعل المستهدف في صورة الحال يتمثل في أعمال تحريض جهات أجنبية من قبل تونسي القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في أمنها الاقتصادي كأن يقع تحريض جهات أجنبية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في بلادنا أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة في تونس مع ما لذلك من أثر على سياسة التشغيل وتنمية البلاد الاقتصادية ومن نافلة القول أن على كل دولة واجب حماية أمنها وخاصة إذا كان المستهدف هو وجودها وكيانها وتنميتها".
أما السيد عامر اليحياوي أمين عام مركز التحكيم المحلي والدولي "الإنصاف"، فهو يشاطر بالكامل وبشكل مطلق ما ورد في مداخلة الأستاذ لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان فيما تناوله من دقة الشرح لأغراض المشرع من خلال التنقيح التشريعي المتعلق بضبط القواعد الردعية جزائيا في مجال الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
باعتباره لا يتنافى مع مشروعية المنافسة، كما لا يحد من حرية الإنسان، مضيفا أن المتتبع لأغراض تنقيخ المشرع التونسي لنص الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية التونسية، يتضح له أنه كان على غاية من الوضوح بدلالة أن التحريض على حرمان الحقل السياحي التونسي على سبيل المثال من الاستفادة برواد أجانب أو التصدي بشكل أثيم لمنافع مالية خارجية تستحقها الدولة التونسية، لا يرتبط إطلاقا بمنطق المنافسة النزيهة ولا هي حق لبعض أنفار يسعون إلى النيل من حقوق شعب بكامله والشعب تمثله الدولة التي التزمت بالسهر على تحقيق أمنه الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار تلك المناورات الإجرامية إنما الغرض منها المساس بالمناحي الحيوية.
ومما يقطع في بعد نظر رؤية المشرع لتلك المناحي فانه قد بادر مند سنة 1991 إلى إخضاع جميع النزاعات المتعلقة بمنتوجات النفط قسرا لآلية التحكيم سعيا منه لحماية دلك المرفق الوطني من بطء التقاضي لدى المحاكم العدلية بموجب القانون عدد 45 لسنة 1991.
البرلمان صادق على قانون تقدمت به الحكومة التونسية، والقانون لا يمنع نواب الشعب من اقتراح مشاريع قوانين على الحكومة فهل يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب التونسي ويتقدم بمطالبه للحكومة ؟؟؟