
كما نص القرار 1757 الذي انشأ المحكمة على ان للمحكمة "السلطة، في حال وجدت ان الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين تشرين الاول/اكتوبر 2004 وكانون الاول/ديسمبر 2005 او اي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات ايضا".
وحصلت سلسلة عمليات اغتيال في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية.
واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني.
ويترتب على كلا الاتهام والدفاع جمع عناصر الاثبات غير ان قاضي الاجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات الاتهامية وتاكيدها.
كما يمكن للقاضي بطلب من الادعاء اصدار مذكرات توقيف او دعوات للمثو. والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.
والمحاكمة الغيابية مسموح بها في ظل بعض الشروط ابرزها ان يكون "تم اتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مثول (المتهم) امام المحكمة".
والمحكمة برئاسة النيوزيلندي ديفيد باراغواناث وتضم اضافة الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، عشر قضاة اربعة منهم لبنانيون، وغرفتان هما دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف.
والغرفة الابتدائية المكلفة محاكمة المتهمين الاربعة من عناصر حزب الله برئاسة القاضي السويسري روبرت روث.
والمدعي العام للمحكمة هو الكندي دانيال بلمار الذي كان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رفيق الحريري. والمدعي العام الذي يعينه الامين العام للامم المتحدة مثلما يعين القضاة، يساعده مدعي عام لبناني.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الاولى التي تضم مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرانسوا رو. وقد اختار المكتب حوالى مئة محام من كل انحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم.
وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شخص من 61 بلدا.
وقد قررت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انها ستحاكم غيابيا الاعضاء الاربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي وقع في بيروت".
واضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وابلاغهم التهم المسندة اليهم".
ويعود الان بحسب البيان الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ان "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن اربعة اشهر"، مع اعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.
وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.
واشارت المحكمة الى ان "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".
وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".
واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".
وتابعت المحكمة "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما).
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ولفتت المحكمة الى ان "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم الى عهدة المحكمة" مؤكدة انه "اذا عثر على المتهمين في أثناء الاجراءات الغيابية، أو اذا اختاروا المشاركة في هذه الاجراءات، كان لهم الحق في طلب اعادة محاكمتهم بحضورهم".
ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكان الاتهام اعلن خلال جلسة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ان تنظيم محاكمة غيابية "سابق لاوانه" معتبرا انه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الاربعة.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية في القرار الاتهامي بحق اربعة عناصر من حزب الله في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005، بعدما قررت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء محاكمتهم غيابيا.
المتهمون بحسب القرار هم مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار، وقد وجهت اليهم تسع تهم.
واتهم كل من مصطفى امين بدر الدين (50 عاما) وسليم جميل عياش (47 عاما) بخمس تهم هي:
- مؤامرة هدفها عمل ارهابي
- ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة
- قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
- قتل (21 شخصا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
- محاولة قتل (231 شخصا اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
واتهم كل من حسن عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (34 عاما) بخمس تهم:
- مؤامرة هدفها عمل ارهابي
- التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي باستعمال مواد متفجرة
- التدخل في جريمة قتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.
- التدخل في قتل (21 شخصا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
- التدخل في محاولة قتل (231 شخصا اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة.
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية بما يلي:
- مصطفى بدر الدين: المشرف العام على العملية.
- سليم جميل عياش: تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء.
- حسن عنيسي وأسد صبرا: اعداد اعلان المسوؤلية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية.
وحصلت سلسلة عمليات اغتيال في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية.
واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني.
ويترتب على كلا الاتهام والدفاع جمع عناصر الاثبات غير ان قاضي الاجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات الاتهامية وتاكيدها.
كما يمكن للقاضي بطلب من الادعاء اصدار مذكرات توقيف او دعوات للمثو. والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.
والمحاكمة الغيابية مسموح بها في ظل بعض الشروط ابرزها ان يكون "تم اتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مثول (المتهم) امام المحكمة".
والمحكمة برئاسة النيوزيلندي ديفيد باراغواناث وتضم اضافة الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، عشر قضاة اربعة منهم لبنانيون، وغرفتان هما دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف.
والغرفة الابتدائية المكلفة محاكمة المتهمين الاربعة من عناصر حزب الله برئاسة القاضي السويسري روبرت روث.
والمدعي العام للمحكمة هو الكندي دانيال بلمار الذي كان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رفيق الحريري. والمدعي العام الذي يعينه الامين العام للامم المتحدة مثلما يعين القضاة، يساعده مدعي عام لبناني.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الاولى التي تضم مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرانسوا رو. وقد اختار المكتب حوالى مئة محام من كل انحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم.
وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شخص من 61 بلدا.
وقد قررت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء انها ستحاكم غيابيا الاعضاء الاربعة في حزب الله المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 والصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
وجاء في بيان للمحكمة "قررت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الاربعة غيابيا في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي وقع في بيروت".
واضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى ان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وابلاغهم التهم المسندة اليهم".
ويعود الان بحسب البيان الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين ان "يحدد موعدا أوليا لبدء" المحاكمة "بما لا يقل عن اربعة اشهر"، مع اعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.
وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
وكانت المحكمة اشارت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الى انها تنتظر معلومات من جانب السلطات اللبنانية بشأن التدابير المتخذة لتوقيف المتهمين اضافة الى تقرير من مكتب المدعي العام قبل اتخاذ قرار.
وتلقت غرفة الدرجة الاولى التقرير الاتهامي خلال شهر كانون الاول/ديسمبر، بحسب المتحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف.
واشارت المحكمة الى ان "غرفة الدرجة الاولى نظرت في مستندات عديدة مقدمة من المدعي العام لدى المحكمة والنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تعرض بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين وابلاغهم الاجراءات ذات الصلة".
وحسب المصدر نفسه "شملت هذه الجهود محاولات عديدة قامت بها السلطات اللبنانية للعثور على المتهمين في اخر اماكن اقامتهم وعملهم المعروفة، وفي منازل عائلاتهم، وفي اماكن اخرى".
واخذت غرفة الدرجة الأولى ايضا في الاعتبار ان "قرار الاتهام وهوية المتهمين قد لقيا تغطية اعلامية واسعة في لبنان".
وتابعت المحكمة "مع ان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تستطيع محاكمة المتهمين غيابيا، الا ان المحاكمة الغيابية تعد اجراء اخيرا لضمان الا يعطل سير العدالة من يختارون الفرار من وجهها".
واتهم مدعي عام المحكمة دانيال بلمار اربعة عناصر في حزب الله بالضلوع في هذه الجريمة هم سليم عياش (48 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (35 عاما).
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية، فاتهم مصطفى بدر الدين بانه "المشرف العام على الاعتداء"، وسليم جميل عياش بالقيام ب"تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي"، وحسن عنيسي وأسد صبرا ب"اعداد وتسليم شريط الفيديو الذي اعلنت فيه المسؤولية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية".
ووجهت الى المتهمين الاربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل ارهابي" كما اتهم عياش وبدر الدين ايضا "بارتكاب عمل ارهابي واستعمال اداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة" فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم اخرى".
ولفتت المحكمة الى ان "على لبنان التزام مستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم الى عهدة المحكمة" مؤكدة انه "اذا عثر على المتهمين في أثناء الاجراءات الغيابية، أو اذا اختاروا المشاركة في هذه الاجراءات، كان لهم الحق في طلب اعادة محاكمتهم بحضورهم".
ويرفض حزب الله الذي يملك مع حلفائه الاكثرية في الحكومة الحالية، اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وكان الاتهام اعلن خلال جلسة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ان تنظيم محاكمة غيابية "سابق لاوانه" معتبرا انه لم يتم استنفاد جميع الوسائل لتوقيف المتهمين الاربعة.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية في القرار الاتهامي بحق اربعة عناصر من حزب الله في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005، بعدما قررت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء محاكمتهم غيابيا.
المتهمون بحسب القرار هم مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون وما زالوا متوارين عن الانظار، وقد وجهت اليهم تسع تهم.
واتهم كل من مصطفى امين بدر الدين (50 عاما) وسليم جميل عياش (47 عاما) بخمس تهم هي:
- مؤامرة هدفها عمل ارهابي
- ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة
- قتل (رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
- قتل (21 شخصا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
- محاولة قتل (231 شخصا اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
واتهم كل من حسن عنيسي (37 عاما) واسد صبرا (34 عاما) بخمس تهم:
- مؤامرة هدفها عمل ارهابي
- التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي باستعمال مواد متفجرة
- التدخل في جريمة قتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.
- التدخل في قتل (21 شخصا آخر اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة
- التدخل في محاولة قتل (231 شخصا اضافة الى رفيق الحريري) عمدا باستعمال مواد متفجرة.
واوجز القرار الاتهامي دور كل من المتهمين في العملية بما يلي:
- مصطفى بدر الدين: المشرف العام على العملية.
- سليم جميل عياش: تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء.
- حسن عنيسي وأسد صبرا: اعداد اعلان المسوؤلية زورا بهدف توجيه التحقيق الى اشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء وذلك حماية للمتامرين من الملاحقة القضائية.